لينا تحوّلت إلى ريان: تفاصيل حكم قضائي بتغيير جنس تونسية إلى ذكر
أصدرت دائرة الأحوال الأحوال الشخصية بالمحكمة الإبتدائية بتونس قرارا قضائيا في التاسع من جويلية المنقضي يسمح بتغيير الجنس من الإناث إلى الذكور.
ونصّ القرار القضائي على تغيير جنس فتاة ولدت بإسم لينا إلى ذكر بإسم ريان في سجلات الأحوال الشخصية. وقد تمّ تغيير جنس المدعية وفق اختبارات طبية مأذون بها قضائية، تؤكّد أنّها تعاني من اضطرابات جنسية.
وفي حيثيات الحكم القضائي أوضح مساعد أول وكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية سفيان السليطي أنّ المدعية ولدت كأنثى ولكنّها كانت رافضة لجنسها وقد خضعت إلى علاج نفسي، وبعد حصولها على شهادة الباكالوريا تحوّلت إلى ألمانيا وواصلت العلاج النفسي لمدة عامين قبل الخضوع لتغيير الجنس.
وخضعت إلى عملية استئصال الرحم وازالة الثديين وبدأت في تناول هرمونات ذكورية ثمّ حصلت على حكم قضائي لتغيير الجنس بمقتضى حكم من محكمة ألمانية وغيرت اسمها من لينا إلى ريان.
وأشار السليطي إلى أنّ المشرع التونسي لم يتطرق إلى هذا الأمر ولا وجود لنص قانوني ينظم هذه المسألة، ولكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واعتمادا على المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على حق كل انسان في حماية حياته الخاصة ، اعتبرت عدم قبول تصحيح الجنس في سجلات الأحوال الشخصية يشكّل مخالفة للمادة 8 من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأضاف أنّ التوجه الدولي والحمائي لحق الفرد في حياته الخاصة انعكس على تونس بالنظر إلى التزاماتها تجاه القانون الدولي بإعتبارها مصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن أنّ الدستور التونسي نصّ صراحة على ضمان الدولة لعلوية القانون واحترام القانون وحقوق الإنسان، كما نصّ الفصل 20 من الدستور على أنّ المعاهدات الدولية تعتبر أقوى من القوانين.
وأشار إلى أنّ دسترة حقوق الإنسان والحريات تفرض على القضاء تأويل القانون وتعزز انفاذ حقوق الإنسان والحريات القانونية في ظل غياب نصّ قانوني ينظّم مسألة تغيير الجنس.