languageFrançais

رأي القانون في نشر صور الأطفال واستغلالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أكد القاضي والأستاذ الجامعي فريد بن جحا في برنامج ''نجوم'' اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 أنّ قانون حماية المعطيات الشخصية في تونس يمنع نشر صور الأطفال من يوم الولادة إلى سنّ الـ18 على مواقع التواصل الاجتماعي أو حفظها أو استعمالها دون إذن الولي وترخيص من قاضي الأسرة.

وكشف بن جحا أنه يمنع استعمال صور الأطفال في المؤسسات التربوية والمحاضن دون موافقة الوليّ وكل مخالف لذلك يعدّ خارقا للقانون وينجرّ عنه تتبعات جزائية والأحكام السجنية وخطايا مالية تصل إلى 10 آلاف دينار، وفق ما جاء في قانون حماية المعطيات الشخصية الصادر في 2004 والذي يحددّ هذه المعطيات بالوسائل التي تعرّف بالشخص لدى الغير (اسم أو صورة أو عنوان أو معرّف..).

وفي سؤاله حول قانونية نشر صور مواطنين حضروا حفلا فنيّا في أحد المسارح أو الأماكن العمومية من طرف وسائل إعلام أو صفحات فيسبوك، بيّن القاضي فريد بن جحا أن من يتم تصويره في وضعية غير لائقة ونشرها بإمكانه رفع قضية لأنه تم نشر معطياته الشخصية دون موافقته، مستدركا "لكن لا يمكن لكلّ من نُشرت صورته أن يتجه للقضاء لأنّ في ذلك تضييق على محتوى البرامج التلفزية والإعلامية كما أن المخرج لا يمكنه ان يستشير كل الحاضرين في المدرجات قبل تصويرهم".

وتطرّق ضيف "نجوم" إلى مسألة نشر صور الأطفال أو السماح للقصّر بامتلاك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مبيّنا أن قاضي الأسرة ومندوب حماية الطفولة يتدخلان فقط عند استخدام الصور من طرف اشخاص لا يمتون بصلة للعائلة أو عند استشعار وجود خطر يهدّد الطفل أو استغلال هذه الصور لأغراض أخرى.

وكشف أيضا أن وضع صور أطفال ورضّع على منتوجات اشهاريّة ولافتات إعلانيّة يتمّ وفق قواعد ويخضع للقانون وهناك عقوبات على المخالفين، مضيفا "الموافقة ليست فقط من الولي بل يجب أيضا الحصول على موافقة قاضي الاسرة الذي سيحدد ان كان هناك مسّ بكرامة الطفل أم لا". 

وتابع "إن كان المحتوى فيه رسالة أو لا يضرّ بمصلحة الطفل فالقاضي سيصدر موافقته وإن ثبت العكس فهناك عقوبة سجنية تصل إلى سنتين وخطايا مالية ضدّ الشركة أو الجهة المنتجة (مثلا في البرامج المخصصة للأطفال)".

وقال فريد بن جحا "نفس الشيء بالنسبة للمشاركة في الأعمال الفنية من مسلسلات وأفلام وفيديو كليبات فانّ قاضي الأسرة هو من يقدّر إن كانت هناك مصلحة للطفل أو ضرر سيحدث له".