languageFrançais

أسقطه سابقا.. البرلمان يُشدّد العقوبات على جرائم التهريب

صوّت مجلس نواب الشعب على مقترح إضافي قدّمته الحكومة يتعلّق بمراجعة العقوبات الديوانية المتعلّقة بزجر التهريب في اتّجاه تشديدها لتصبح العقوبات الواردة بالفصل 386 من مجلة الديوانة "ستّة أشهر، وسنتين" بدل  "ستة عشرة يوما وشهر" في القانون الجاري به العمل حاليا.

وبمقتضى الفصل الإضافي الجديد، يتمّ الترفيع في العقوبات الواردة بالفصل 387 من مجلة الديوانة والمحددة حاليا بـ "ثلاثة أشهر، وسنة"  إلى "سنتين وثلاث سنوات".

وكان البرلمان، قد رفض في تصويت سابق الفصل 64 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي يهدف إلى التشديد في العقوبات الديوانية المتعلقة بزجر التهريب.

وينصّ الفصل المرفوض على تعويض عبارة "ستة عشرة يوما وشهر" الواردة بالفصل 386 من مجلة الديوانة بعبارة "ستة أشهر وسنتين"  وتعويض عبارة "ثلاثة أشهر وسنة" الواردة في الفصل 387 من المجلة ذاتها بعبارة "سنتين وثلاث سنوات".

وينصّ الفصل 386 من مجلة الديوانية على أنّه "يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين ستّة عشر يوما وشهر وبمصادرة البضائع المهربة ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لإخفاء الغش وبخطيّة تتراوح بين مرة ومرتين قيمة البضائع المهربة عن كلّ فعل تهريب أو عن كل توريد أو تصدير دون إعلام إذا تعلّق ببضائع من صنف البضائع المحجّرة أو الخاضعة لمعاليم مرتفعة عند الدخول، أو من صنف البضائع الخاضعة لمعاليم داخليـة أو المحجّرة أو الخاضعة لأداءات عند الخروج".

وينصّ الفصل 387 من مجلة الديوانية على "يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة مرتكبو جنح التهريب إذا كان عددهم لا يقلّ عن ثلاثة ولا يزيد عن ستّة سواء كان جميعهم أو بعضهم يحملون البضائع المهرّبة، وبمصادرة البضائع المهربة ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لإخفاء الغش، وبخطية تتراوح بين مرتين وثلاث مرات قيمة البضائع المهربة".

الحبيب وذان

اقرا أيضا