languageFrançais

مرسوم مقاومة المضاربة: 10 سنوات سجنا ضد مروجي الأخبار غير الصحيحة

حدّد المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 والمتعلّق بمقاومة المضاربة غير المشروعة  والممضى من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد والصادر بالرائد الرسمي أمس الإثنين 21 مارس ، عقوبات تشمل عددا من الأفعال والممارسات باعتبارها مضاربة غير مشروعة، وذلك وفق الفصل 17 من المرسوم . 

وقد ضبط المرسوم العقوبة الدنيا بالسجن  لمدة عشر سنوات وبخطية مالية قدرها مائة ألف دينار، ضدّ كل من قام بأحد الأفعال المجرّمة بموجب  النص التشريعي الجديد،. علما وأنّ الفصل18 من  هذا المرسوم يؤكد على أنّه يعاقب المشاركون في الجرائم التي ينص عليها  بالعقاب المقرّر لفاعليها الأصليين.

وتشمل  هذه العقوبات حسب ماورد في الفصل الثالث من المرسوم كلّ من "روّج عمدا أخبارا أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء أو قصد إحــداث اضــطـراب في تزويد الســوق والترفيــع في الأســعار بطـريقة مباغتة وغير مبررة". ولم يذكر النص وسائط ترويج هذه الأخبار سواء كانت وسائل إعلام ( صحفيون) أو وسائط تواصل إجتماعي وغيرها.

ويعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة المنصوص عليها بهذا المرسوم ويعاقب بالعقوبات المقررة لها إضافةً إلى مروّجي الأخبار الكاذبة عمدا  في هذا المجال كلّ من:

ـ باشر بأيّ شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو وسطاء أفعالا تندرج ضمن المضاربة غير المشروعة.

ــ طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في تزويده بنية الترفيع في الأسعار،

ـ حقق أرباحا غير مشروعة باستغلال أوضاع استثنائية لتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن الأسعار المعتادة.

ـ قام بممارسات في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي لقواعد العرض والطلب.

ـ مسك منتجات بنية تهريبها خارج تراب الوطن.

وبخصوص العقوبات فإنّ حدها الأدنى -كما ذكرنا أعلاه- عشر سنوات سجنا وخطية قدرها 100 ألف دينار، ويكون العقاب بالسجن عشرين سنة وبخطية مالية قدرها مائتا ألف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية.

ويكون العقاب بالسجـــن ثلاثين سنة وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، 

ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن.