languageFrançais

إسناد صفة الجماعات المحلية ومنحة حضور للمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم

أسند مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم الذي صادق عليه مجلس الوزراء الخميس، صفة الجماعات المحلية لهذه المجالس ويقر رصد منحة حضور لأعضائها.

ويهدف المشروع إلى ضبط صلاحيات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وتنظيم العلاقة في ما بينها تطبيقا لأحكام الباب السابع من الدستور.

واسند نص المشروع صفة الجماعات المحلية للمجالس المحلية والجهوية التي انبثقت عنها مجالس الاقاليم.

وتعتبر هذه المجالس جماعات محلية وتتمتع بالشخصية القانونية وتمارس صلاحياتها باستقلالية في احترام لمقتضيات وحدة الدولة والامن العام.

وتساهم المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الاقاليم في رسم التوجهات التنموية وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة والمستدامة، من خلال اعداد المخططات والبرامج التنموية ذات البعد المحلي والجهوي والاقليمي، في اطار السياسات العامة للدولة، مع ضمان المشاركة الفعلية للسكان في اعداد البرامج والمخططات التنموية.

ويتوافق تراب المجلس المحلي مع تراب المعتمدية التي يعتبر مقرها مقرا له، فيما يتوافق تراب المجلس الجهوي مع تراب الولاية التي يعتبر مقرها مقرا له.

اما مجلس الاقليم فيتكون من عدد من الولايات تضبط بأمر على ان يتكون تراب الجمهورية التونسية من خمسة اقاليم ويكون مقر الاقليم بمقر الولاية الاضعف من حيث مؤشر التنمية الجهوية الصادر عن الوزارة المكلفة بالتنمية.

وتمارس المجالس المحلية والجهوية ومجالس الاقاليم مهامها في اطار التكامل والتعاون مع مراعاة اختصاص كل منها ويتم فض الخلافات في ما بينها من قبل المجلس الوطني للجهات والاقاليم

وتسند وفق نص مشروع القانون لأعضاء المجالس المحلية والجهوية ومجالس الاقاليم منحة حضور يضبط مقدارها وشروط اسنادها بأمر.

وكان رئيس الجمهورية دعا لدى استقباله في سبتمبر الماضي رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم الى تخصيص منحة حضور مجزية لأعضاء المجالس المحلية والجهوية ومجالس الاقليم للقيام بوظائفهم في احسن الظروف وفق ما ورد ببلاغ لقصر قرطاج.

أكثر تفاصيل في تقرير الحبيب وذّان