وزارة المرأة تصدر كراس شروط خاص برياض الأطفال
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي قرار جديد من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يتعلق بالمصادقة على كراس شروط فتح رياض الأطفال.
ويلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 28 مارس 2003 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط فتح رياض الأطفال.
وطبقا لهذا القرار يتعين على كل مؤسسات رياض الأطفال المباشرة قبل تاريخ صدور هذا الكراس والمتحصلة على وصولات إيداع أن تقوم بتسوية وضعيتها طبقا لمقتضيات أحكامه في أجل لا يتجاوز سنة منذ دخول هذا الكراس حيز النفاذ.
ويحتوي كراس الشروط على 50 فصلا تتضمن الأحكام العامة ومهام روضة الأطفال وشروط فتح روضة الأطفال وشروط تسجيل الأطفال ومتابعتهم وشروط تنظيم رياض الأطفال وعمليات المراقبة والمخالفات والعقوبات.
وشدد القرار على ضرورة اعتماد البرامج والوثائق البيداغوجية الصادرة عن الوزارة المكلفة بالتربية بالنسبة لأقسام السنة التحضيرية المفتوحة برياض الأطفال والمرخص لها بالنشاط من قبل الوزارة المذكورة.
ويمنع القرار الجديد المتعلق بفتح كراس شروط فتح رياض الأطفال اعتماد مناهج وبرامج أجنبية مهما كان مصدرها.
(وات)