languageFrançais

نشر القرار الترتيبي الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024

نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القرار الترتيبي المؤرخ في 4 جويلية 2024 والمتعلق بتنقيح واتمام القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تمّ تنقيحه بمقتضى القرار عدد 18 لسنة 2019 المؤرخ في 14 جوان 2019.

وتضمّن القرار الترتيبي إضافة فصول جديدة وتنقيح بعض الفصول الأخرى.

وتمّت إضافة مطّة ثانية جديدة ضمن الفصل 3 وتتعلق بجنسية المترشح للانتخابات الرئاسية. وجاء فيها :
"أن يكون تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأمّ وجدّ لأب وجدّ لأمّ تونسيين وكلّهم تونسيون دون انقطاع طبقا للفصل 89 من الدستور."

كما تمّت إضافة مطّة رابعة جديدة ضمن الفصل ذاته نصّت على  سنّ المترشّح، وفق لما يلي:
"أن يكون بالغا من العمر أربعين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشّحه طبق الفصل 89 من الدستور."

وضمن الفصل الثالث أيضا تمّت إضافة نقطة ثالثة جديدة من المطّة السادسة والتي تتعلّق بـ ''فقدان الحقّ في الترشّح المترتّب عن الإدانة من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفصلين (161 جديد) و(163 جديد) من القانون الانتخابي والفصل 30 من المجلّة الجزائية."

وتضمّن القرار الترتيبي فصلا رابعا جديدا حول التزكيات نصّ على التالي:
"تشترط تزكية المترشّح للانتخابات الرئاسية من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين المسجلين كالآتي:
- تزكية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم،
-أو من أربعين من رؤساء  مجالس الجماعات المحلية المنتخبة المباشرين لمهامهم في فترة قبول الترشحات (رؤساء مجالس محلية أو جهوية أو إقليمية أو بلدية)،
- أو من عشرة آلاف ناخب مرسّم في سجلّ الناخبين موزّعين على عشر دوائر انتخابية تشريعية على  الأقل. ويجب ألاّ يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكلّ دائرة منها."

وتضمّن القرار الترتيبي فصلا خامسا جديدا، وجاء فيه أنّه "يُمنع على أيّ مزكّ تزكية أكثر من مترشّح واحد للانتخابات الرئاسية.
وتتثبّت الهيئة من قائمة المزكين وصحّة الإمضاءات وجميع البيانات المدرجة في كلّ استمارة تزكية ملحقة بها بكلّ الوسائل المتاحة قانونا، ويمكنها نشر قائمات المزكين لتمكين الناخبين من الإطلاع عليها وتقديم اعتراضاتهم".

وأضيفت للفصل الثامن مطّة ثانية جديدة تتعلق بالإسم الكامل للمترشّح وتاريخ ولادته ومكانها ودينه ومهنته وعنوانه وبريده الالكتروني وهاتفه وعدد بطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفره. 

كما أضيفت للفصل نفسه مطّة خامسة جديدة، حول التصريح على الشرف يكون ممصى من المترشح باستيفاء كافة شروط الترشّح والخلو من الموانع القانونية  وصحّة المعلومات المقدّمة في مطلب الترشّح.

وأضيف للقرار فصل تاسع جديد حول الوثائق التي يجب إرفاقها بمطلب الترشّح.

ونصّ القرار الترتيبي كذلك على فصل 13 جديد حول تثبّت الهيئة من الوثائق، وفقرة ثانية جديدة ضمن الفصل 14 حول الحالات التي لا يقع فيها قبول التزكيات.

share