أنيس القزي: لهذا تُعفى مؤسّسات الصيرفة الإسلامية من تطبيق الفصل 412
أوضح الدكتور أنيس القزي، أستاذ المالية الإسلامية بجامعة الزيتونة، خلال استضافته في برنامج "ميدي إيكو" يوم الخميس 30 جانفي 2025، أنّ مؤسّسات الصيرفة الاسلامية معفاة من تطبيق مقتضيات النقطة الثالثة من الفصل 412 من المجلة التجارية.
وبيّن أنيس القزي أنّ "ما يُسمى بالبنوك الإسلامية يهمُهم هذا الفصل في حال منحوا قروضا أو تعاملوا بالفائدة، ولكن بموجب القانون، هم يتعاملون بالمرابحة والصيرفة، وهي العمليات التي لا تقوم على أساس الفائدة، أخذا وعطاءً، وتتوافق مع معايير الصيرفة الإسلامية".
وبيّن المتحدّث أنّ القانون عدد 48 لسنة 2016، الذي يُنظّم عمل البنوك والمؤسّسات المالية في تونس، يُحدّد في فصله الرابع أنّ جميع البنوك والمؤسسات المالية تقوم تقريبا بخمس عمليات بنكية رئيسيّة، من بينها منح القروض والإيجار المالي وإدارة القروض وإسداء خدمات الدفع، وأيضا عمليات الصيرفة الإسلامية.
وأشارأنيس القزي إلى أنّ "أيّ بنك في تونس يُمكنه منح قروض أو ممارسة الصيرفة الإسلامية"، مشدّدا على أنّه "لا توجد بنوك إسلامية في تونس، بل هي بنوك شموليّة".
وأقرّت المجلة التجارية في فصلها 412 إجراءً جديدًا يقضي بتخفيض نسبة الفائدة المديرية على القروض الجارية وإعادة جدولة عملية الخلاص. وجّه البنك المركزي بتاريخ 23 جانفي الجاري، مذكرة للبنوك أكّد من خلالها أنّ التخفيض في نسبة الفائدة المديرية الثابتة على القروض هي أحكام نافذة تستمد صبغتها الإلزامية من نصّ القانون ولا تتطلب إصدار البنك المركزي لمنشور تطبيقي في الغرض.
وشدّد البنك المركزي على أنّ البنوك مدعوة دون أجل إلى الالتزام بتطبيق هذه الأحكام وإيلاء العناية اللازمة لمطالب الحرفاء المقدمة لهافي الغرض، والعمل على معالجتها في الأجل القانوني مع الحرص على الإجابة بطريقة معللة على مطالب الحرفاء الذين لا تستجيب وضعيتهم للشروط القانونية.