محمد النخيلي: المنشور الخاص بالفصل 412 نافذ منذ أوت 2024
تحدّث أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي في برنامج "ميدي شو" اليوم الاثنين 27 جانفي 2025 عن المذكرة التي وجهها البنك المركزي التونسي للبنوك والتي دعا من خلالها إلى التخفيض في نسبة الفائدة المديرية الثابتة على القروض.
واعتبر أنها أحكام نافذة تستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون ولا تتطلب إصدار البنك المركزي لمنشور تطبيقي في الغرض.
وأكّد محمد النخيلي أنّ الفصل 412 كان واضحا وتضمّن 3 نقاط وهي تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والافراد وتسقيف العمولات البنكية والحط من نسبة الفائدة للقروض والمنشور نافذ منذ إصداره يوم 2 اوت 2024.
وأوضح أنه بمجرد إرسال البنك المركزي لمذكرة أو منشور الى البنوك فمن الواجب تنفيذه وتسلط عقوبات على البنوك المخالفة على معنى قانون 48 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية على غرار تسليط الخطايا المالية.
وكشف أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي أنّ المؤسسات المالية والبنوك الإسلامية التي لا تتعامل بالقروض مستثناة ضمنيا من مجال التطبيق.
وقال "البنوك والصيرفة الإسلامية قائمة على تمويلات واعتمادات أخرى مثل المرابحة والايجار ولا تقوم على القروض وهذا مفهوم البنك الإسلامي الذي لا يقرض مالا ولا يوظف نسبة فائدة".
وتابع "كان يمكن للمذكرة أن تشمل البنوك الإسلامية في حال أضاف البنك المركزي أن الفصل 412 يطبق على جميع التمويلات بمختلف أنواعها أو الاعتمادات وإذا فاقت نسبة الفائدة 8%".