languageFrançais

عبد الرزاق حواص: ضرورة إلغاء العقوبة السالبة للحرية في قانون الشيكات

أكّد المتحدّث باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص، خلال استضافته في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024، على ضرورة تنقيح الفصل 411 من المجلّة التجارية لمتعلّق بأحكام الشيك دون رصيد والذي ينصّ على عقوبة بالسجن مدة خمسة أعوام مع خطيّة مالية، داعيا إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية والتوجّه نحو العقوبات المدنيّة.

كما تحدّث عبد الرزاق حواص عن الفصل 410 من المجلة التجارية، معتبرا أنّه سُنّ بطريقة "على المقاس" لإعفاء البنك من كلّ المسؤوليات مع الاكتفاء بتحميله مسؤولية الوثائق التي تُرسل إلى وكيل الجمهورية. 

وكان رئيس الدولة قيس سعيّد، قد أذن بالإسراع في إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بتنقيح عدد من الأحكام الواردة بالفصل 410 من المجلة التجارية بهدف "تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف وتكريس مسؤولية المؤسسات البنكية والمالية واستخدام آليات الدفع والحلول الإلكترونية البديلة وتحسين الممارسات المصرفية لتدعيم معايير أمان التعامل بالشيك وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية".

وشدّد المتحدث باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، في برنامج "ميدي شو"، على ضرورة تأقلم المشرّع التونسي مع الوضع التجاري الراهن، والنظر في مجلة الإجراءات التجارية وكذلك مجلة الالتزامات والعقود، وغيرهما، مشدّدا في السياق ذاته، على أنّ الثورة التشريعيّة يجب أن تقودنا إلى تغيير التشريعات الحاليّة.

وأشار عبد الرزاق حواص إلى الجمعيّة لم تطّلع على محتوى القانون الجديد، لكنّها تتوقع منه إعطاء قوّة تنفيذية للشيك، وإضفاء مصداقية أكثر على المعاملات الاكترونيّة.