languageFrançais

خاص: تفاصيل مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

خاص: تفاصيل مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

نظر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر أمس الخميس، في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل، متعلقة بمنع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم انهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم.

موزاييك آف آم، تحصّلت حصريا، على نسخة من مشروع القانون الذي سيتم بموجبه ألغاء أحكام الفصول 6-2 و6-3 و6-4 و17 والفقرة الأولى من الفصل 94-2 من مجلة الشغل. علما وأن مشروع القانون ستتم إحالته اليوم الجمعة 14 مارس 2025، على مجلس نواب الشعب، وفق ما علمت به موزاييك.

 فترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر

الباب الأول من المشروع يخص عقود الشغل، ووفق ما جاء في الفصل الأول، فقد تم إلغاء أحكام بعض الفصول وتعويضُها بفصول جديدة منها اعتبار عقد الشغل مبرمًا لمدة غير معيّنة".

كما نصّ مشروع القانون على أنه يجوز التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة.

ويمكن لأحد طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة التجربة بعد إشعار الطرف الآخر بموجب رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة تَتْرك أثرًا كتابيًا، وذلك قبل 15 يومًا من إنهاء فترة التجربة.

وفي حال إنهاء العقد خلال فترة التجربة الأولى أو الثانية، فإن إعادة التعاقد بين الطرفين تكون على أساس عقد غير معيّن المدّة ودون فترة تجربة.

خطايا مالية وأحكام سجنية

الباب الثاني من مشروع القانون والمتعلّق بمنع المناولة، نصّ على إلغاء العمل بمبدأ مناولة اليد العاملة، الذي كان يسمح بإبرام عقود بين مؤسسات مؤجرة لليد العاملة ومؤسسات مستفيدة.

ووفقًا لمقتضيات القانون الجديد، يُعتبر أي عقد يهدف إلى تشغيل الأجراء عبر مؤسسة وسيطة غير قانوني، ويعرّض كلا من المؤسسة المشغّلة والمستفيدة إلى عقوبات مالية وحتى عقوبات بالسجن في حالة العود.

وحدَّد المشروع خطية تقدّر بـ10 آلاف دينار على كل شخص طبيعي يخالف هذا المنع، مع مضاعفة الغرامة إذا كان المخالف شخصية معنوية (شركة أو مؤسسة)، أما المسؤول القانوني للمؤسسة المخالِفة، فيتحمّل المسؤولية شخصيًا، مع إمكانية الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر في حالة العود.

خطية بـ100 دينار على كل عام مستخدم مخالف للقانون

أما الباب الثالث، من المشروع، فقد نص على إضافة الفضل 234 ثالثا، ينض بدوره على عقاب بخطية تتراوح بين مائة دينار وثلاثمائة دينار كل من خالف مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 6- 4 والفصل 30 مكرر من المجلة، وتحسب الخطية عن كل عام مستخدم في ظروف مخالفة للأحكام القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية على ان لا تفوق جملة الخطايا عشرة آلاف دينار.

(الفصل 6 - 4) منع ابرام عود العمل لمدة معينة في غير الحالات الاستثنائية المتمثلة في القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الاشغال أو التعويض الوقتي لأجير قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله أو القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود غير معيّنة.

(الفصل 30: يمنع ابرام عقود اسداء خدمات أو عقود للقيام بأشغال مخالفة للأحكام الواردة بالفصل 30 ) 

عقود إسداء الخدمات.. بشروط

يسمح مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة الجديد بإبرام عقود إسداء خدمات أو عقود للقيام بالأشغال بين المؤسسات، شريطة ألا ترتبط هذه الخدمات بالنشاط الأساسي للمؤسسة المستفيدة، وأن لا يكون العمال المستخدمون تحت إدارتها المباشرة.

وفي هذا السياق، يتحمل الطرفان المسؤولية عن تطبيق قوانين الشغل وحفظ الصحة والسلامة المهنية، كما تُفرض على المؤسسة المسدية للخدمات تقديم ضمان مالي لخلاص أجور العمال واشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي.

من عقود محددة إلى دائمة

يقر القانون بتحويل جميع عقود الشغل محددة المدة، التي لا تندرج ضمن الحالات الاستثنائية، إلى عقود غير محددة المدة تلقائيًا، دون الحاجة إلى إبرام عقد جديد أو انتظار انتهاء العقد السابق. كما يتم احتساب الأقدمية المكتسبة بموجب هذه العقود في تحديد الحقوق المهنية للعامل، شريطة أن تكون العلاقة الشغلية منتظمة وألا تتخللها فترات انقطاع تتجاوز سنة مسترسلة.

احتساب فترة التجربة في العقود القديمة والترسيم

فيما يتعلق بالعقود التي أبرمت قبل دخول القانون حيز التنفيذ، فإن فترة التجربة تظل سارية فقط إذا كانت أقل من ستة أشهر، ما يضمن عدم إعادة فرض فترة تجربة طويلة على العمال الذين قضوا فترة معينة في وظائفهم.

وبموجب الأحكام الجديدة، يُعتبر جميع العمال الذين كانوا يشتغلون في إطار مناولة اليد العاملة مرسمين مباشرة في المؤسسة المستفيدة من خدماتهم، اعتبارًا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. كما يتم احتساب الأقدمية المكتسبة في إطار المناولة ضمن الأقدمية العامة، شريطة أن تكون العلاقة الشغلية منتظمة دون انقطاع يتجاوز سنة.

حماية المتضررين قبل نفاذ القانون وإلزام المؤسسات بتسوية أوضاعها

يمنح القانون حماية إضافية للعمال الذين تم إنهاء عقودهم محددة المدة خلال الفترة الممتدة من 6 مارس 2024 وحتى تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، حيث ينص على أنه في حالة تجاوز مدة العلاقة الشغلية أربع سنوات، يصبح العامل مرسمًا بقوة القانون في المؤسسة المستفيدة.

وفي حالة رفض المؤسسة تسوية وضعيته، يحق للعامل المطالبة بتعويض مالي يعادل أجر شهرين عن كل سنة أقدمية، على ألا يكون التعويض أقل من أجر أربعة أشهر.

ويمنح القانون المؤسسات التي تمارس أنشطة إسداء الخدمات أو القيام بالأشغال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه لتسوية وضعياتها وفقًا لمقتضيات مجلة الشغل.
 

وفيما يلي التفاصيل:

البـــــــــــــــــــاب الأول 

في عقود الشغل

 

الفصل الأول: تلغى أحكام الفصول 6-2 و6-3 و6-4 و17 والفقرة الأولى من الفصل 94-2 من مجلة الشغل وتعوض بـ: 

الفصل 6-2 (جديد) يعتبر عقد الشغل مبرما لمدة غير معيّنة .
الفصل 6 - 3 (جديد): يجوز التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة.

يمكن لأحد طرفي العقد إنهاء العمل به قبل انقضاء فترة التجربة بعد إعلام الطرف الآخر بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك أجل خمسة عشر يوما من إنهاء فترة التجربة.

وفي صورة انهاء العمل بالعقد قبل انقضاء فترة التجربة الأولى أو الثانية فإن إعادة التعاقد بين الطرفين تكون على أساس عقد غير معين المدة ودون فترة تجربة.

الفصل 6-4 (جديد): يمنع إبرام عقد شغل لمدة معينة في غير الحالات الاستثنائية المتمثلة في القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال أو التعويض الوقتي لأجير قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله أو القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود لمدة غير معنية.

يتمتع الأجراء المنتدبون بمقتضى عقود الشغل المشار إلبها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بنفس الحقوق والامتيازات والضمانات الممنوحة للأجراء القارين العاملين بنفس النشاط والاختصاص المهنيين وتكون لهم أولوية الانتداب في مواطن الشغل القارة لدى نفس المؤجر.

يبرم عقد الشغل لمدة معينة كتابيا، وفي صورة احترام شرط الكتابة أو عدم التنصيص على مدة العقد وحالة الاستثناء طبق الفقرة الأولى من هذا الفصل يعتبر عقد مبرما لمدة غير معينة.

الفصل 17 (جديد): إذا واصل الأجير تقديم خدماته بعد إنقضاء مدة العقد معين المدة على معنى الفصل 6-4 (جديد) من هذه المجلة يتحول العقد إلى عقد عير معين المدة ويحافظ الأجير على أقدميته المكتسبة ودون إخضاعه لفترة تجربة.

الفصل 94-2 الفقرة الأولى (جديد): يمكن إبرام عقد شغل لمدة معينة أو غير معينة للعمل لوقت جزئي وفق أحام المجلة.

 

البـــــــــــاب الثـــــــــــــــاني 
في منع المناولة

الفصل 2: تلغى أحكام العنوان الثاني من الكتاب الأول من مجلة الشغل وتعوض بالأحكام التالية:

العنوان الثاني: مؤسسات إسداء الخدمات والقيام بأشغال

الفصل 28 (جديد): تمنع مناولة اليد العاملة 

تعد مناولة لليد العاملة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل كل العقود  أو الاتفاقيات المبرمة بين مؤسسة مؤجرة لليد العاملة ومؤسسة مستفيدة يتم بمقتضاها إجارة اليد العاملة ووضعها من المؤسسة المؤجرة على ذمة المؤسسة المستفيدة.

الفصل 29 (جديد): يعد مرتكبا لجريمة المناولة كل شخص خالف أحكام الفصل 28 من هذه المجلة.
يعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل شخص طبيعي يرتكب جريمة مناولة اليد العاملة ويضاعف مقدار الخطية إذا كان مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة شخصا معنويا.

كما يعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار الممثل القانوني للمؤسسة المخالفة أو مسيرها في صورة ثبوت تورطه في انتداب أجراء في إطار مناولة اليد العملة.

وفي صورة العود، يعاقب مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة سواء كان شخصا طبيعيا أو ممثلا قانونيا للمؤسسة المخالفة أو مسيّرها بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر.

الفصل 30 (جديد): يمكن لكل مؤجر خاضع لأحكام الفصل الأول من المجلة ابرام عقود كتابية مع مؤسسة لإسداء خدمات أو مؤسسة للقيام بأشغال يسمى الطرف الأول ''مؤسسة مستفيدة'' والطرف الثاني ''المؤسسة المسدية''.

يعتبر اسداء خدمات أو القيام بأشغال على معنى الفصل تقديم خدمات أو أشغال تتطلب معارف مهنية أو تخصّصا فنيا لفائدة المؤسسة المستفيدة على أن لا تعلق هذه الخدمات أو الأشغال بالنشاط الأساسي والدائم للمؤسسة، وأن لا يكون العمال المستخدمون تحت إدارة المؤسسة المستفيدة ومراقبتها.

الفصل 30 مكرر: يمنع ابرام عقود اسداء خدمات أو عقود للقيام بأشغال مخالفة للأحكام الواردة بالفصل 30 من هذه المجلة.

الفصل 30 ثالثا: في غياب نظام تأجير قطاعي أو خاص تخضع له المؤسسة المسدية يطبق نظام التأجير الخاص بالمؤسسة المستفيذة على أعوان المؤسسة المسدية.

تكون المؤسسة المستفيدة مسؤولة عن تطبيق جميع النصوص القانونية المتعلقة بشروط العمل وحفظ الصحة والسلامة المهنية ومدة العمل والعمل الليلي وعمل النساء والأطفال والراحة الأسبوعية وأيام الأعياد وذلك بمناسبة العمل في مؤسساتها ومخازنها وحضائرها على أجراء المؤسسة المسدية كما لو كانوا عملتها بنفس الشروط.

يتعين على المؤسسة المسدية تقديم ما يفيد خلاص أجور عملتها ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي الى المؤسسة المستفيدة وذلك في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ حلول أجل استحقاقها.

الفصل 30 رابعا: تتولى المؤسسة المسدية تأمين ضمان مالي يخصص لخلاص مستحقات أجرائها واشتراكاتهم بعنوان الضمان الاجتماعي في صورة إخلالها بالالتزاماتها تجاههم.
وفي صورة عدم كفاية مبلغ الضمان المالي لتغطية مستحقات الأجراء واشتراكات الضمان الاجتماعي  تحل المؤسسة المستفيدة محل المؤسسة المسدية للإيفاء بهذه الالتزامات.

تضبط شروط تطبيق هذا الفصل وصيغه وإجراءاته بمقتضى قرار من الوزير لمكلف بالشؤون الاجتماعية.

الفصل 30 خامسا: يحتفظ كل من الأجير المتضرر والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض بحق القيام مباشرة ضد المؤسسة المستفيدة في حدود المستحقات الراجعة لكل منهم بمناسبة تنفيذ العقد المبرم بين المؤسسة المستفيدة والمؤسسة المسدية.

الفصل 30 سادسا: اذا تعدد المتدخلون في علاقة شغلية فانهم يعتبرون مسؤولين في ما بينهم بالتضامن تجاه العامل في الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تطبيق قانون الشغل.

 

إقــــــرأ أيـــــــــضا 

مشروع قانون منع المناولة: خطايا ماليّة وأحكام سجنيّة للمخالفين

حماية العمال المتضررين من إنهاء العقود قبل تطبيق قانون منع المناولة
 

تقرير بصوت غفران العكرمي

 

*أميرة عكرمي