languageFrançais

المصادقة على تنقيح قانون "الشيك دون رصيد"

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها برمته والمعروف بقانون ''الشيك دون رصيد'' بـ 127 نعم و2 إحتفاظ ورفض وحيد وذلك بحضور وزيرة العدل ليلى جفال والوفد المرافق لها.

ويهدف مشروع القانون وفق ما أورده مجلس النواب إلى مراجعة أحكام المجلة التجارية وخاصة الفصل 411 منها المتعلق بتجريم إصدار شيك دون رصيد بما يضمن التوازن بين كل الأطراف من الدائن المستفيد  والمدين الساحب والمؤسسات المصرفية والمالية، ويقطع نهائيا مع النظام القانوني الحالي وما ترتّب عنه من تداعيات اجتماعية واقتصادية على العديد من الأطراف وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصغار الحرفيين.

 كما يندرج في  إطار مراجعة التشريعات المتعلقة بدعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني في ظلّ الاكراهات المالية والاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين و المستثمرين  باعتماد منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي . 

ويهدف كذلك إلى تحسين مناخ الأعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات الاقتصادية، وتعزيز أمان وموثوقية التعامل بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية. 

كما يهدف مشروع القانون إلى تسوية وضعية من صدرت ضدهم أحكاما قضائية باتة أو من كانوا محل تتبعات قضائية جارية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد بما يساهم في تحقيق التوزان بين الحفاظ على حرية المدين وحماية الحقوق المالية للدائن.

وفي ما يلي تفاصيل مشروع القانون: 

فصل وحيد: تلغى أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وتعوض بما يلي: الفصل 411 (جديد) يُعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية تساوي عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته.

كل من أصدر شيكا وليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك، أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه، ولم يكن معولا على اعتماد سابق فتحه له المصرف المسحوب عليه أو على تسهيلات دفع تعود منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك او باقيه ولم يقع الرجوع فيهما بصفة قانونية.

كل من اعترض على خلاص الشيك لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من هذه المجلة.

كل من قبل شيكا صادرا في الحالات المبيئة بالفقرتين السابقتين مع علمه بذلك.

كل من تسلم شيكا على وجه الضمان

كل من ساعد عمدا أثناء مباشرة مهنته ساحب الشيك في الحالات المشار إليها أعلاه على إخفاء الجريمة سواء بعدم قيامه بالإجراءات القانونية المناطة بعهدته أو بمخالفة تراتيب المهنة وواجباتها.

ويعاقب بخطية تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل مصرف يرفض أداء شيك عول صاحبه على اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصفة قانونية.

أو على تسهيلات دفع تعود هذا المصرف منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك أو باقيه ولم يدل بما يثبت التنبيه على الساحب برجوعه فيه للمحكمة، إن اقتضت ظروف الفعل ذلك وتبين أن الساحب غير عائد أن تقضي باستبدال العقوبة السجنية المحكوم بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.

وإذا تعهدت المحكمة بأكثر من قضية ضد نفس الساحب من أجل ارتكابه الجريمة إصدار شيك دون رصيد وقضت في حقه بعقوبة سجنية في كل واحدة منها، فلها أن تقرر ضم العقوبات بعضها لبعض وفقا لأحكام الفصل 56 وما يليه من المجلة الجزائية.