languageFrançais

اتهام قاض في ملف رجل أعمال: جمعية القضاة تدعو لعدم التسرع والاستسهال

جدّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تمسكه المبدئي بخضوع المؤسسة القضائية كغيرها من المؤسسات للمساءلة والشفافية طبق القانون وفي نطاق احترام استقلالية السلطة القضائية، مؤكدا أن ''تتبع القضاة والإعلانات السياسية والإعلامية حول تلك التتبعات هي مسألة لا يجب استسهالها قط ولا التسرع فيها كما يجب أن تخضع لمبدأ التناسب بين أية اخلالات مزعومة والعواقب الوخيمة والخطيرة للحملات الإعلامية التي ترافقها على سمعة القاضي حيال شكايات يتضح لاحقا أنها غير مؤسسة''، وذلك في متابعة منه للجدل الذي أثير على إثر إعلان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد تقديمه لشكاية جزائية ضد أحد قضاة المحكمة الإدارية  للتأخير في تلخيص الحكم في القضية المتعلقة بإلغاء قرار مصادرة أموال رجل الأعمال مروان  المبروك.


وشدّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة على أن التسرع في رفع  شكاية ضد أحد قضاة المحكمة الإدارية وفي الإعلان على تهم خطيرة تجاهه على  خلفية التأخير في تلخيص حكم ''دون أي تنسيب ودون وضع للمسألة في إطارها الواقعي في ارتباطه بظروف العمل القضائي وبالتأخير العام في تلخيص الأحكام بالمحكمة الإدارية'' ومنها تلك التي تقع تحت المسؤولية المباشرة للرئيس الأول للمحكمة هو عمل من شأنه الإجحاف بحقوق قضاة عملوا بجد واجتهاد ونزاهة وأصدروا حكمهم في نطاق القانون والحياد وهو أول حكم يصدر على المحكمة الإدارية يقر شرعية مرسوم المصادرة ومطابقته للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها بالقانون عدد 16 لسنة 2008 وبالتالي شرعية كل القرارات التي تأسست عليه ومن بينها قرار المصادرة موضوع الطعن بما يحفظ حقوق الدولة والمال العام طبق مقتضيات القانون والدستور، وفق نص البيان.


وتابع البيان '' الرئيس الأول للمحكمة الإدارية تعمد عدم إعلام الدائرة التي أصدرت الحكم موضوع الشكاية بأي مطلب من مطالب التلخيص التي وردت بشأنه على إدارة المحكمة وعدم توجيه تلك المطالب للدائرة المتعهدة. وتولى الحرص غير المبرر على إعادة إعلام مصالح وزارة أملاك الدولة خلال شهر جويلية 2018 بالقرار الذي أصدره بتوقيف تنفيذ قرار المصادرة لأملاك رجل الأعمال مروان المبروك ومطالبة الإدارة بالإذعان لذلك القرار وارجاع الحالة لما كانت عليه بتمكين رجل الأعمال من استرجاع الأموال المصادرة والتصرف فيها والحال أنه كرئيس أول للمحكمة على علم مسبق في ذلك التاريخ بصدور الحكم في الأصل بشرعية قرار المصادرة ورفض الدعوى المقامة في طلب إلغائه بما يلغي أي أثر لقرار الرئيس الأول بإيقاف تنفيذ قرار المصادرة''. 


كما أكد البيان أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية لم يحرص على إعلام المكلف العام بنزاعات الدولة أنه طبق مقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 والإجراءات المتبعة لدى المحكمة الإدارية بأنه يكفي الحصول على شهادة في منطوق الحكم لتنفيذه وإنفاذ مفعول قرار المصادرة باسترجاع الدولة للتصرف في الأملاك المصادرة''. 

وطالب المكتب التنفيذي بناء على ذلك بأن يشمل أي بحث يُجرى في هذا الموضوع كل هذه الانحرافات الجوهرية بالمسار الاجرائي للقضية في علاقة بالتعتيم على مطالب التلخيص للحكم ومطالبة الإدارة بتنفيذ قرار ايقاف تنفيذ زال مفعوله وعدم إعلام الإدارة مباشرة عند تقديم أول مطلب في تلخيص الحكم بأنه يمكنها التنفيذ على مقتضى منطوق الحكم طبق شهادة تسلمها إدارة المحكمة في الغرض في انتظار تجهيز نسخة الحكم مثلما يحصل في سائر القضايا بالمحكمة الادارية.