languageFrançais

المحاكم تستأنف عملها وفق مراحل وشروط..

أصدرت وزارة العدل اليوم الأحد 3 ماي 2020 بيانا ضبطت من خلاله مراحل وشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم، بداية من يوم غد الاثنين 4 ماي، مشيرة إلى أن استئناف العمل سيكون وفق ثلاث مراحل وحسب تدابر وقائيو معينة.

وفي ما يلي نص البيان: 

في إطار تنظيم مرفق العدالة وعملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه وخاصة الفصل 4 منه الذي اقتضى في فقرته الأولى أنه "يتولى وزير العدل، في إطار تنظيم مرفق العدالة، ضبط المراحل والشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم"، وضمانا لحقوق الدفاع واستمرارية المرفق العام وتنفيذا للإستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه، تعلن وزارة العدل ما يلي: 

1- مراحل استئناف العمل:

أولا: المرحلة الأولى: من 4 ماي2020 إلى 24 ماي 2020
- القضايا المنشورة لدى محكمة التعقيب،
- القضايا المحجوزة للتصريح بالحكم،
- النيابة العمومية والتحقيق،
- قضايا الموقوفين في جميع أطوار التقاضي،
- قضايا العنف ضد المرأة والطفولة المهددة،
- القضايا المدنية والتجارية والشخصية والعقارية المنشورة في طور المرافعة التي تكون فيها إنابة المحامي وجوبية،
- قضايا النفقة في طورها الابتدائي،
- القضايا الاستعجالية المتأكدة،
- قضايا التقاديم،
- إقامة حجج الوفايات.
ويقتصر الدخول إلى المحاكم خلال هذه المرحلة على المحامين وكتبتهم ومساعدي القضاء مع ضرورة الاستظهار بالبطاقة المهنية.
ويمكن للمشرفين على المحكمة، عند الاقتضاء، إسناد ترخيص خاص لبعض الأشخاص للدخول إلى المحكمة. 

ثانيا: المرحلة الثانية: من 25 ماي 2020 إلى 4 جوان 2020
تضاف إلى المجالات المنصوص عليها بالمرحلة الأولى المجالات التالية:
- كافّة القضايا الجزائية،
- القضايا المدنية والتجارية والشخصية والعقارية المنشورة بجميع أطوارها والتي تكون فيها إنابة المحامي وجوبية،
- القضايا الشغلية وقضايا الضمان الاجتماعي في طورها الحكمي،
- الأعمال الولائية التالية: مطالب إصلاح حالة مدنية، أذون على العرائض وأوامر بالدفع.
ويقتصر الدخول إلى المحاكم على المحامين وكتبتهم ومساعدي القضاء مع ضرورة الاستظهار بالبطاقة المهنية أو المعنيين بالأمر شخصيا حسب الحالة.

ثالثا: المرحلة الثالثة: من 5 جوان 2020 إلى 14 جوان 2020
 يستأنف العمل بالمحاكم بصورة كليّة.

2- ترتيبات استئناف العمل:
أ- التدابير الوقائية:
يتم اتخاذ جميع التدابير الصحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا "كوفيد19" على النحو التالي:
- التزام جميع المتواجدين بفضاء المحكمة بوضع الكمامات واحترام مسافة التباعد الجسدي بحساب متر واحد على الأقل.
- التقليص في عدد المداخل المفتوحة بالمحاكم وحصرها في مداخل خاضعة للمراقبة. 
- إفراد العاملين بالمحكمة ممن يخضعون لعلاج يقلّل من منسوب المناعة لديهم بإجراءات خاصة من جهة الحد من الاتصال المباشر بالمتقاضين ومن حيث توقيت العمل على أن تزول التدابير المذكورة بزوال أسبابها.
- الحرص على تفادي الاكتظاظ بقاعات الجلسات قدر الإمكان وفي نطاق احترام الاختصاص المسند للسّادة القضاة في الغرض.
- التحري بكل الوسائل المتاحة في مداخل المحاكم والمصالح والإدارات المعنية في حالات الاشتباه بالإصابة بالمرض من خلال الأعراض الظاهرة على غرار اعتلال الحالة العامة أو السعال والحيلولة دون اختلاط هذه الحالات بالآخرين والاتصال بالهياكل الصحيّة المعنيّة للتعهد بها.
- تخصيص مكتب أو شباك استقبال موحد بعيدا قدر الإمكان عن المكاتب والمصالح والمرافق الجماعية لتسلُّم وتسليم المطالب والعرائض والأوامر والأذون وغيرها من وإلى المحامين وكتبتهم ومساعدي القضاء والمتقاضين المعنيين.
- تعقيم وتطهير منتظم لفضاء المحكمة.

ب- توزيع العمل:
يتولى السادة رؤساء كتبة المحاكم توزيع العمل بين أعوان كتابات المحاكم بالتنسيق مع السادة المشرفين على المحاكم حسبما تقتضيه ضرورة العمل مع مراعاة النسب التالية: 
- المرحلة الأولى: 50 % من الأعوان،
- المرحلة الثانية: 75 % من الأعوان،
 - المرحلة الثالثة: 100% من الأعوان.

ج- الأشخاص المستثنون من الحجر الصحي الموجه:
يبقى الأشخاص الآتي ذكرهم خاضعين لإجراءات الحجر الصحي الشامل:
- النساء الحوامل، 
- الأشخاص ذوو الإعاقة،
- الأشخاص المصابون بالأمراض التالية:
•  مرض السكري غير المتوازن،
• أمراض تنفسية انسدادية مزمنة على غرار الربو،
•  الأمراض القلبية،
• مرض الفشل الكلوي،
•  مرض الفشل الكبدي،
• الأمراض السرطانية.
غير أنّه، وبصفة استثنائية، يمكن دعوة الأشخاص المشار إليهم أعلاه إلى الالتحاق بمراكز عملهم في الحالات القصوى التي تقتضيها ضرورة العمل أو في صورة استحالة العمل عن بعد.
   على أن يتمّ تعديل الإجراءات المنصوص عليها حسب تطور الحالة الوبائية طبق أحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.