تبنّي طفل فلسطيني أو التكفّل به في تونس ممكن.. وهذه الشروط
بيّن القاضي نزار العمروني، في مداخلة هاتفيّة خلال برنامج "صباح النّاس"، الأربعاء 25 أكتوبر 2023، أنّ تبنّي طفل فلسطيني أو التكفّل به، ممكن بالنسبة للتونسيين.
وذلك استنادا إلى الفصل 10 من القانون عدد 27 المؤرّخ في 4 مارس 1958، المتعلّق بالولاية العمومية والكفالة والتبنّي، والذي نصّ على أنّه "يُمكن للتونسي أن يتبنّى أجنبيا".
ويُشترط لذلك، أن يكون الكفيل راشدا، وينبغي أن يكون المكفول طفلا قاصرا ذكرا أو أنثى.
وبالنسبة إلى التبنّي، يجب أن يكون المتبنّي متزوّجا، واستثنائيا، يُمكن أن يكون أرملا أو مطلقا، وينبغي أن يكون الفرق بين عمر المتبني وعمر المتبنى خمس عشر سنة على الأقلّ، إلاّ في الصورة التي يكون فيها المتبنى ابن زوج المتبني.
وفي هذا الصدد، أوضح المتحدّث أنّه يتعيّن على من يرغب في تبنّي طفل أجنبي، الاتّصال بالمعهد الوطني لرعاية الطفولة قصد التنسيق مع وزارتيْ الشؤون الخارجيّة والشؤون الاجتماعية، لتسهيل إجراءات قدوم الطفل من الدولة التي يتواجد فيها.
وتابع المتحدّث أنّ المتبنى الأجنبي من طرف تونسي، يكتسب الجنسية التونسية من تاريخ صدور حكم التبني.
كما أشار القاضي نزار العمروني إلى أنّه يُمكن أيضا، للمعهد الوطني لرعاية الطفولة، أن يتكّفل بالطفل لأيّام معدودة، ثمّ منح كفالته إلى من تتوفّر فيهم الشروط المطلوبة.
ما هي الأوراق المطلوبة؟
بالنسبة إلى الأوراق المطلوبة، يُشترط الاستظهار بمضمون ولادة للمتبني والمتبنى، ويُعفى من ذلك الطفل الأجنبي.
إلى جانب بطاقة عدد 3، وذلك للتأكّد من أنّ طالب التبني هو ذوي الأخلاق العالية ولا سوابق عدلية له.
فضلا عن شهادة طبيّة، تؤكّد سلامته من الأمراض المعدية، والقدرة الصحية على رعاية الطفل. وتصريح بالدخل السنوي.
ما الفرق بين التبنّي والكفالة؟
ظاهريا لا يوجد أيّ فرق بين الكفالة والتبني، لأنّ كليهما يهدف إلى رعاية الطفل ماديا ومعنويا. غير أنّه من الناحية القانونية، توجد فروق جوهرية بين النظامين من حيث الشروط الشكلية والشروط الأصلية.
ففي خصوص الشروط الشكلية أو الإجرائية، وضع الفصل 4 من القانون عدد 27 لعام 1958 المؤرّخ في 4 مارس 1958 المتعلّق بالولاية العمومية والكفالة والتبني الشروط الشكلية للكفالة، بالتنصيص على أنّه "يبرم عقد الكفالة لدى عدلين بين الكفيل من جهة وبين أبوي المكفول أو أحدهما إذا كان الآخر ميّتا أو مجهولا أو عند الاقتضاء الولي العمومي أو من يمثله من جهة أخرى. ويصادق حاكم الناحية على عقد الكفالة".
في حين نصّ الفصل 13 من نفس القانون بخصوص التبني على شروط أكثر دقّة وتغلب عليها الرقابة القضائية، إذ اقتضى أنّه "يتمّ عقد التبني بحكم يصدره حاكم الناحية بمكتبه بمحضر المتبني وزوجه أو عند الاقتضاء بمحضر والدي المتبنى أو من يمثل السلطة الإدارية المتعهدة بالولاية العمومية على الطفل الكفيل.
وبشأن الحقوق والواجبات المترتّبة عن كلا النظامين بالنسبة إلى الأطراف المعنية، فقد أوضح الفصل 5 من قانون 4 مارس 1958 أنّه "يكون للكفيل وللمكفول نفس الحقوق والواجبات المنصوص عليها بالفصل 54 وما بعده من مجلة الأحوال الشخصية".
والمكفول علاوة على ذلك مسؤول مدنيا على أعمال مكفوله مثل أبويه"، و"يحتفظ المكفول بجميع حقوقه الناتجة عن نسبه وبالأخص لقبه وحقوقه في الإرث" (حسب الفصل 6 من ذات القانون).
وفي خصوص نهاية سريان نظاميْ الكفالة والتبنّي، فقد نصّ الفصل 7 من قانون 4 مارس 1958 على أنّه "تنتهي الكفالة عند بلوغ المكفول سن الرشد. ويمكن للمحكمة الابتدائية بطلب من الكفيل أو من أولياء المكفول أو من النيابة العمومية فسخ عقد الكفالة حسبما تقتضيه مصلحة الطفل".
فالكفالة تنتهي بصفة آلية لمّا يصبح الطفل رشيدا، أو عن طريق القضاء قبل ذلك. أمّا التبنّي، فقد نصّ الفصل 16 على أنّّه "يمكن للمحكمة الابتدائية بطلب من وكيل الجمهورية أن تحكم بنزع الحضانة من المتبنّي وإسنادها إلى شخص آخر حسبما تقتضيه مصلحة المتبنّى، وذلك إن اتّضح أن المتبنّي أخلّ بواجباته إخلالا فادحا".
كما أجاز القضاء التونسي في عديد أحكامه وقراراته دعاوى الرجوع في التبنّي إذا اقتضت مصلحة المتبنّى ذلك.
* استمع إلى مداخلة القاضي نزار العمروني، كاملة: