الحرب على غزة..كيف تصنّف اتفاقية جنيف المقاومة الفلسطينية واسرائيل؟
يتواصل لليوم العاشر على التوالي عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزّة، مخلّفا أكثر 2800 شهيد من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال وسط موقف عربي مخجل وتشجيع ودعم أمريكي غربي دون حدود للاحتلال.
وقال أستاذ القانون الدولي المختص في العلاقات الدولية عبد المجيد العبدلي، في مداخلة هاتفية في برنامج ميدي شو 16 أكتوبر 2023، إنّ الإطار العام لما يحدث هو أنّ غزة وفلسطين عموما دولة تحت الاحتلال منذ 1948، مضيفا أنّ اتفاقيات جنيف لعام 1949 تلزم المحتل بأن يحترم المدنيين الاحترام التام وعدم المس بهم.
نفس هذه الاتفاقية تقول إنّ ما تقوم به حركة المقاومة الاسلامية حماس يدخل في إطار حركة التحرر الوطني التي تعترف بها القوانين الدولية واتفاقية جنيف.
وأوضح العبدلي أنّ هذه الاتفاقيات تعطي حركات التحرر الحق في استعمال كل الوسائل القانونية للتحرر من الاستعمار وتشمل هذه الوسائل القانونية استعمال السلاح.
وأضاف أنّ الشعب الوحيد الذي ينطبق عليه شعب تحت الاحتلال في 2023 هو الشعب الفلسطيني، مضيفا قوله '' توجد عشرات ان لم نقل المئات من القرارات التي تجيز ذلك لحركات التحرر الوطني وعلى رأسها حركة التحرر الفلسطيني".
وأضاف العبدلي أنّ منظّمة الأمم المتحدة أصدرت سنة 1979 اتفاقية صادقت عليها الدول الأعضاء بما فيها ''اسرائيل'' تؤكّد أنّ "أخذ الرهائن من قبل حركات التحرر يعتبر عملا شرعيا".
وتابع قوله إنّه وفق هذه الاتفاقية فإنّ ما قامت به كتائب القسام يوم 7 أكتوبر يدخل في اطار التحرر من الاستعمار وهو عمل شرعي تجيزه قواعد القانون الدولي.
واعتبر أنّ من يتحدّث عن المدنيين من المستعمر هو مخطئ لأنّ المستوطنات التي أقيمت في ما يسمى بغلاف محيط غزة وهي أرض فلسطينية تحت الاحتلال هي مستوطنات يسكنها مستوطنون يحملون السلاح وهم ما يعبّر عنهم بالمرتزقة، مما يجعل ما قامت به حركة حماس عمل شرعي.
ما قامت به اسرائيل جريمة حرب وابادة جماعية بمقتضى القوانين الدولية وليس دفاعا عن النفس
وتابع العبدلي في تفسيره أنّ ردة فعل الاحتلال الإسرائيلية في غزة لا يمكن تصنيفها في خانة الدفاع الشرعي عن النفس مثلما يُسوّق إليه الغرب، حيث أنّ ما نصّت عليه المادة 51 من نطاق منظمة الأمم من شروط للدفاع الشرعي عن النفس لا تنطبق على اسرائيل لأنها دولة احتلال.
وأضاف قوله: ''الإحتلال في القانون الدولي هي جريمة دولية واسرائيل تقوم بجرائم حرب وجرائم ضدّ الانسانية حسب اتفاقيات جنيف الرابعة وهي جرائم لا تسقط بمرور الزمن''.
التهجير يدخل تحت طائلة القانون الدولي ويُصنّف ضمن جرائم الحرب
وبخصوص طلب الاحتلال الاسرائيلي من سكان غزّة التحوّل إلى جنوب القطاع، قال الأستاذ المختص في العلاقات الدولية إنّ القانون الدولي الانساني تضمّن عدّة مفاهيم من قبيل ''النقل القسري والترحيل والابعاد والإخلاء''...كلها أعمال تكوّن جرائب حرب.
وأضاف أنّ الاحتلال الاسرائيلي عندما يقصف بناية يقطنها مدنيون في غزة فذلك يعد ذلك جريمة حرب وتُعرف في القانون الدولي بالابادة الجماعية..افناء مجموعة عربية مسلمة مسيحية.
وقال إن الدول الغربية التي تتبجح بـ ''دفاع اسرائيل عن نفسها''هي مشاركة في الإبادة.
''للأسف قواعد القانون الدولي لا تُطبّق على فلسطيبن''
وأشار العبدلي إلى أنّ مقاضاة فاعل هذه الجريمة يتيحه القانون الدولي، مضيفا أنّ فلسطين منذ 2015 هي طرف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي تستطيع تقديم قضايا من أجل الابادة جماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
وأضاف: ''ولكن للأسف قواعد القانون الدولي لا تطبّق على فلسطيبن"، مشيرا إلى إصدار بطاقة توقيف ضدّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد الهجوم على أوكرانيا أما عندما يتعلّق الأمر بفلسطين فلا يرون ضرورة في اتخاذ أي اجراء ضدّ مرتكب هذه المجازر.
واعتبر العبدلي أنّ المسؤولية تقع عل العرب.