languageFrançais

تخصيص 6 % من عائدات المخالفات المرورية للأعوان المعاينين

تم الترفيع في نسبة الاقتطاع لصالح التعاونيات التابعة لوزارة الداخلية بنسبة 1 بالمائة لتصبح 6 بالمائة من عائدات المخالفات المرورية مقابل تخلي التعاونيات المذكورة عن مستحقاتها منذ 2010 إلى حدود اليوم.


ويشار إلى أنه تم إصدار أمر حكومي ينص على تمتيع الأعوان المعاينين للمخالفات المرورية بداية من جانفي 2020 من نسبة 6 بالمائة من قيمة المبالغ المتّأتية من المخالفات حسب ما أوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي لموزاييك.


صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر حكومي مؤرخ في 23 ديسمبر 2019، يتعلق بتنقيح الأمر المؤرخ في 25 جوان 1985 المتعلق بالإسقاطات الراجعة للأعوان المعاينين للمخالفات لمجلة الطرقات من مبالغ الخطايا المسلطة على مرتكبي تلك المخالفات، وينص هذا الأمر على إسقاط 6 بالمائة لفائدة أعوان المرور المعاينين للمخالفات.


 وينص الفصل الأوّل (جديد) من الأمر الحكومي على أن يُخصم من مبلغ الخطايا المتعرض لها إما بعنوان خطية استخلاص أو بمقتضى حكم بعد تأمين مبلغ الخطية، إثر ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها بالفصلين 83 و101 مكرر من مجلة الطرقات المشار إليها أعلاه، إسقاط قدره 6% لفائدة الأعوان المعاينين المذكورين بالفصل 100 من هذه المجلة.


 وينص الفصل 3 (جديد) على أن تصرف مبالغ الإسقاطات عند انتهاء كل ثلاثة أشهر، بناء على قائمتين مفصلتين تحرّران طبقا للمثال الملحق بهذا الأمر الحكومي من طرف المصالح المختصة بوزارة المالية. وتتم المصادقة عليهما إما من قبل المدير العام للأمن الوطني أو المدير العام آمر الحرس الوطني حسب الاختصاص.