languageFrançais

مجلس الجهات والأقاليم يقرّ تشديد العقوبات على جرائم التهريب

صوت المجلس الوطني للجهات والأقاليم على الفصل 72 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بمراجعة العقوبات الديوانية المتعلقة بزجر التهريب في اتجاه تشديدها لتصبح العقوبات الواردة بالفصل 386 من مجلة الديوانة "ستة اشهر، وسنتين" بدل  "ستة عشرة يوما وشهر" في القانون الجاري به العمل حاليا.

وبمقتضى الفصل الإضافي الجديد يتم الترفيع في العقوبات الواردة بالفصل 387 من مجلة الديوانة والمحددة حاليا بـ "ثلاثة أشهر ، وسنة" الى  "سنتين  وثلاث سنوات".

وكان البرلمان قد أقر هذا التعديل لدى مصادقته على الفصول الاضافية بعد أن رفضه في تصويت سابق على الفصل 64 من مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وينص الفصل 72 الذي صادق عليه المجلس الوطني للجهات والاقاليم على تعويض عبارة "ستة عشرة يوما وشهر" الواردة بالفصل 386 من مجلة الديوانة حاليا بعبارة "ستة أشهر وسنتين"  وتعويض عبارة "ثلاثة أشهر وسنة" الواردة في الفصل 387 من المجلة ذاتها بعبارة "سنتين وثلاث سنوات".

وينص الفصل 386 من مجلة الديوانية في صيغته الحالية المعمول بها على انه "يعــاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين ستّة عشر يوما وشهر وبمصادرة البضائع المهربة ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لإخفاء الغش وبخطيّة تتراوح بين مرة ومرتين قيمة البضائع المهربة عن كل فعل تهريب أو عن كل توريد أو تصدير دون إعلام إذا تعلّق ببضائع من صنف البضائع المحجّرة أو الخاضعة لمعاليم مرتفعة عند الدخول، أو من صنف البضائع الخاضعة لمعاليم داخليـة أو المحجّرة أو الخاضعة لأداءات عند الخروج".

وينصّ الفصل 387 من مجلة الديوانية الحالي على انه  "يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة مرتكبو جنح التهريب إذا كان عددهم لا يقلّ عن ثلاثة ولا يزيد عن ستّة سواء كان جميعهم أو بعضهم يحملون البضائع المهرّبة، وبمصادرة البضائع المهربة ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لإخفاء الغش، وبخطية تتراوح بين مرتين وثلاث مرات قيمة البضائع المهربة".

الحبيب وذان