قضوم: لا البنك ولا الحريف محمي من عقوبات خرق هذه الفصول بقانون الشيك
سمح القانون الجديد للبنوك بخلاص الصكوك التي تقل قيمتها عن 5 ألاف دينار بموجب القانون الجديد الذي ألغى التجريم عن الشيكات دون رصيد، التي يساوي أو يقل مقدراها 5000 دينار، المنصوص عليه في المجلة التجارية، الذي يهم فقط الأشخاص الذين أصدروا شيكات دون رصيد، في عدم الدفع أو محضر إحتجاج بعدم الدفع بمقر المصرف بعد تاريخ 2 فيفري 2025، أي بعد 6 أشهر من تاريخ نشر القانون عدد 41 لسنة 2024 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وبيّن أستاذ بكلية الحقوق بصفاقس وليد قضوم أن البنوك المعنية بخلاص هذا الصنف من الصكوك هي فقط غير المدرجة بقائمة سيعدها البنك المركزي وينشرها ضمن التطبيقة الجديدة، وعلى الحرفاء معرفة أنه لم يعد من الممكن إعطاء أي شخص شيك دون اسم المستفيد حيث تم إلغاء ما يعبر عنه بصرف هذا الشيك لحامله .
وتم تحديد مدة صلاحية عمر الشيكات ولكن على البنوك تفسير أسباب تحديد سقف الشيكات والعقوبات المنجرة عن تجاوزها لكل حرفائهم.
وأوضح انه لم يعد بالإمكان لأي مؤسسة إصدار شيكات تتجاوز قيمتها 30 ألف دينار، معتبرا أن هذه الوضعية الجديدة خلقت مشاكل عديدة للمتعاملين الاقتصاديين في تونس المفتقدين للأموال الذاتية للاقتناء بالحاضر في ظل ترسخ عادات إسداء صكوك الضمان والصكوك المؤجلة. وشدد بالمقابل على أن القانون الجديد أتى لتصحيح استخدام الشيكات في تونس المستعمل لعدة سنوات بطريقة خاطئة وتجاوز استخدامه كوسيلة دفع حيني إلى وسيلة للدفع المؤجل .
وبين وليد قضوم انه بموجب القانون لا يمكن للبنوك تسيلم دفتر جديد من الشيكات إلى أي حريف إلا في حال إثبات استخدامه للدفتر السابق كاملا وبالضوابط الموضوعة لذلك كما أن البنوك ستصبح مطالبة بالقيام بدراسة وضعيات حرفائها وأرصدتهم وما يعرف بالملاءة المالية أو solvabilité de client للعملاء من أشخاص طبيعيين أو شركات لتحديد سقف دفتر الصكوك الخاص بكل منهم.
وشدد على أن استخدام الحرفاء لتعلة السرقة أو ضياع الشيك للتهرب من خلاصه هو جريمة يحاسب عليها الحريف والبنك المتواطئ في خلاصه. كما أن البنوك معرضة لعقوبات قانونية كبرى في حال منح دفتر صكوك جديد لأشخاص تم تسجيل عدم قدرتهم على خلاص صكوك سابقة .
هناء السلطاني